مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض طلب إبطال بيع ملك الغير

بقلم د. البراء مهدى

طلب إبطال بيع ملك الغير.

 

 يجوز للمشتري دون البائع. للمالك الحقيقي 

 

الطعن رقم ٢٤٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

أن النص في المادة ٤٦٦ من القانون المدني على أنه: – ” ١ – إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على العقار، سُجل العقد أو لم يسجل. ٢ – وفي كلِّ حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد” يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له ، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلًا في حقه إذا كان العقد قد سُجِّل، أمَّا إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون يد غاصب، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا ما ثبت عدم ملكية البائع له للمبيع، فإنه لا يعدُّ مالكًا ولا يستند في وضع يده لتصرف نافذٍ في حق المالك الحقيقي

مقالات ذات صلة